أبو بكر الخلال (¬١) عنهما (¬٢) خلافا لأبي حنيفة (¬٣) ومالك (¬٤) والشافعي (¬٥) في قولهم: يجوز صيده ويباح أكله.
دليلنا: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الذكاة في الحلق واللبة" (¬٦)، وهذا يقتضي أنه متى وجد العقر (¬٧) في غير الحلق واللبة لم يبح إلا ما خصه الدليل؛ ولأن الكلب الأسود مأمور بقتله؛ بدليل: ما روى عبد الله بن مغفل (¬٨) قال: قال رسول الله ﷺ: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم" (¬٩)، وإذا كان مأمورا بقتلها كان ممنوعا من إمساكها، وإذا منع من إمساكها منع من تعليمها، وإذا منع منه حصل وجوده كعدمه، فيجري مجرى الصيد بكلب غير معلم، وذلك لا يجوز (¬١٠).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 89 (SanadKitab #30057, hlm. urut 624)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.