Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 92

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. ٨٥ - ٢ مسألة: لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود، ولا يباح أكل ما قتل

قيل: وها هنا أمر بقتله وذلك يمنع تعليمه، ولأن علة هذا أيضا معلومة وهو كونه شيطانا، وأيضا فإنها بهيمة ورد الشرع بقتلها فأثر فيما كان مباحا منها (¬١)، دليله الموطوءة لما أمر الشرع بقتلها حرم أكلها، كذلك ها هنا يجب أن يحرم أكل صيدها، فإن منعوا الأصل دللنا عليه بالخبر وهو قوله: "اقتلوه واقتلوها" (¬٢)، وأيضا فإن المقدور عليه ينقسم بالآلة التي تحصل الذكاة بها مع وجود المقصود منها، فمنها ما لا يجوز الذكاة كالسن والظفر، ومنها ما يجوز: يجب أن ينقسم في غير المقدور عليه مع وجود المقصود منها، وصيدهم لا ينقسم، وأيضا فإنه حيوان ورد الشرع بقتله فأثر في صيده، دليله: المرتد ولا يلزم عليه من وجب قتله قصاصا (¬٣).

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤]، وقول النبي ﷺ: "إذا أرسلت كلبك المعلم فكل" (¬٤) (¬٥).

والجواب: أن هذا عام فنحمله على غير الكلب الأسود، بدليل ما ذكرنا (¬٦).

واحتج بأنه جارحة معلومة أشبه سائر الكلاب (¬٧).

والجواب: أنه لا يمتنع أن يتفقا في التعليم ويختلفا في الإباحة، كالمسلم والمجوسي اتفقا في الإرسال والتسمية واختلفا في الإباحة، وعلى أنا قد بينا أن هذا التعليم ممنوع منه،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 92 (SanadKitab #30057, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.