Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 91

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. ٨٥ - ٢ مسألة: لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود، ولا يباح أكل ما قتل

دليله: إذا أرسله فغاب عن عينه ولم يتبع أثره ثم أدرك الصيد ميتا أو استرسل الكلب بنفسه فزجره فقتل الصيد وليس لهم أن يقولوا: إن هناك (¬١) لو كان الكلب أبيضا لم يبح أكل صيده لأنا لا نسلم هذا (¬٢).

وأيضًا فإن إباحة الصيد تفتقر إلى مرسل وهو الآدمي، ومرسل وهو الكلب، ثم ثبت أن المرسل وهو الآدمي ينقسم، فمنه ما لا يباح صيده مع وجوب المطلوب منه من الإرسال والتسمية، وهو إذا كان مجوسيا أو مرتدا وكذا يجب أن يكون المرسل ينقسم منه: ما لا يباح صيده مع وجود المطلوب منه من التعليم وليس إلا الأسود (¬٣).

فإن قيل: علة المجوسي والمرتد معلومة، وهو عدم الكتاب، وليس ها هنا ما يمنع صيد الأسود (¬٤).

قيل: لا يمتنع أن لا يعلم علته ويمنع من صيده كما قلتم في السن والظفر (¬٥) لا يصح الذكاة به وإن لم تعلم علته.

فإن قيل: قد علمنا علته وهو أنهما مُدى الحبشة (¬٦).

قيل: ما له حد مُدى للحبشة ولا يمنع الذكاة به.

فإن قيل: فهناك منعنا للأثر وهو نهي النبي ﷺ (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 91 (SanadKitab #30057, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.