Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 101

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ٩٠ - ٧ مسألة: إذا أكل الكلب من الصيد لم يحل أكله

٩٠ - ٧ مسألة: إذا أكل الكلب من الصيد لم يحل أكله؛ نص عليه في رواية الأثرم وحنبل وأبي طالب والميموني (¬١)، وهو قول أبي حنيفة (¬٢)، ونقلت من مسائل حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أرسله وسمى فقتل أكله، وإن أكل منه الباز والصقر والكلب أكل أيضا؛ لأن التسمية له ذكاة (¬٣)، وقال مالك: يحل أكله (¬٤)، وللشافعي قولان (¬٥): أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: مثل قول مالك (¬٦).

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤]، فشرط في إباحة صيد الكلب أن يمسك علينا وإذا أكل منه فلم يمسك علينا وإنما أمسكه على نفسه؛ لأن الإمساك لا يتبعض فيكون بعضه على نفسه وبعضه على صاحبه، وبالأكل قد علمنا في الظاهر إمساكه على نفسه فكان جميعه عليه (¬٧).

فإن قيل: في الآية إباحة ما أمسك علينا وليس فيها حظر ما لم يمسكه علينا.

قيل: السؤال وقع عما يحل من الصيد، فخرج الكلام على وجه الجواب، فيجب أن يكون ذلك جوابا عن جميع ما وقع عنه السؤال، فتكون الإباحة مقصودة على الشريطة المذكورة في الآية، على أن الحكم المعلق بالشرط يدل على أن ما عداه بخلافه (¬٨).

فإن قيل: ما لم يأكله فقد أمسكه علينا.

قيل: قد بينا أن الإمساك لا يتبعض، وعلى أنه لا يجوز أن يكون المراد به: لا تأكلوا مما أكله لا يمكن أكله فعلم أن المراد به ما لم يأكل (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 101 (SanadKitab #30057, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.