Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 102

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ٩٠ - ٧ مسألة: إذا أكل الكلب من الصيد لم يحل أكله

فإن قيل: نحمله على صيد غير المعلم؛ لأنه أمسكه على نفسه.

قيل: قد استفدنا تحريم ذلك بقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤] فلا يحمل على التكرار، وأيضا ما روى أحمد في مسائل عبد الله: نا محمد بن جعفر (¬١)، نا شعبة (¬٢)، نا عبد الله بن أبي السفر (¬٣)، وعن ناس ذكرهم شعبة عن الشعبي (¬٤) قال: سمعت عدي بن حاتم (¬٥) قال: سألت رسول الله ﷺ عن المعراض (¬٦) فقال رسول الله ﷺ: "إذا أصاب بحده فكله، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ (¬٧) فلا تأكل".

قال: قلت: يا رسول الله أرسل كلبي!

قال: "إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ، فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه".

قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ.

قال: "لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره" (¬٨).

فإن قيل: المراد به الاستحباب.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 102 (SanadKitab #30057, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.