Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ٩٢ - ٩ مسألة: إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب عامدا أو ناسيا لم يؤكل في أصح الروايات

فإن قيل: لا نسلم أن حاله تغيرت، بل هي تبين بذلك أنه لم يكن معلمًا.

قيل: قد أفسدنا هذا فيما تقدم (¬١).

واحتج المخالف بأنه: لما حرم الصيد الذي أكل منه وجب أن يحرم ما قبله؛ كما لو لم يكن الكلب معلما (¬٢).

والجواب: أن الصيد الذي أكل منه وصيد الكلب إذا لم يكن معلما لم يحكم بإباحة أكل الصيد وفي مسألتنا حكمنا بإباحة ذلك الصيد (¬٣).

واحتج بأن: تعليم الكلب إنما يكون بترك الأكل وإمساك الصيد على صاحبه، فإذا أكل منه تبينا أنه لم يكن معلما فيما مضى؛ لأنه لو كان معلما لصار الإمساك طبعا له، ولو صار طبعا لاستمر عليه ولم يفارقه ولم ينسه (¬٤).

والجواب: أنا لا نتبين أنه لم يكن معلما فيما مضى لما بينا وهو أنه يجوز أن يكون الأكل لفرط جوع، أو بينا أن صاحبه انفذ به وقد تطرأ هذه الأشياء على من عرف الشيء وعلمه (¬٥).

٩٢ - ٩ مسألة: إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب عامدا أو ناسيا لم يؤكل في أصح الروايات؛ نص عليها في رواية أبي طالب "إذا نسي وأرسل كلبه لم يأكل وإن نسي أن يسمي إذا ذبح أكل"، وكذلك نقل بكر بن محمد (¬٦) عنه: إذا ذبح ونسي أن يسمي يأكل، وإذا بعث كلبه أو بازه ولم يسم فلا يأكل نسي أو لم ينس (¬٧). وفيه رواية

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 109 (SanadKitab #30057, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.