Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 110

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ٩٢ - ٩ مسألة: إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب عامدا أو ناسيا لم يؤكل في أصح الروايات

أخرى: إن تركها ناسيا أكل، وإن تركها عامدا لم يؤكل (¬١)، نقلها حنبل فقال: إذا نسي التسمية على الذبيحة والكلب أكل (¬٢)، ذكر أبو بكر الخلال (¬٣) في الأطعمة من الجامع (¬٤).

وفيه رواية ثالثة: إن ترك التسمية على إرسال السهم ناسيا أكل، وإن تركها على إرسال الكلب والفهد لم يؤكل؛ نقلها من مسائل أبي جعفر محمد بن يحيى المتطبب (¬٥) في الرجل يرمي سهمه ولا يسمي ويذبح ولا يسمي جائز إذا لم يتعمد، وإن أرسل كلبه ولم يسم فلا، وظاهر هذا الفرق بين السهم والكلب؛ فالمذهب الصحيح ما رواه الجماعة وأن العمد والسهو والكلب والسهم سواء في منع الأكل (¬٦).

وأما إن تركها على الذبيحة ناسيا فإنها تؤكل رواية واحدة، وإن تركها عامدا ففيه روايتان:

أحديهما: لا يؤكل، نص عليه في رواية ابن إبراهيم وعبد الله، فقال في رواية ابن إبراهيم (¬٧): إذا لم يسم على الذبيحة ناسيًا فلا بأس به، وأما العمد فلا يعجبني، وفيه رواية أخرى يؤكل (¬٨)، قال الميموني: قلت: له حديث المغيرة بن شعبة (¬٩) أمره النبي ﷺ أن يذبح ويسمي، فقال: هذا فيه تأويل من أصحاب النبي ﷺ يرخصون في كل ما لم يسم عليه (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 110 (SanadKitab #30057, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.