Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 129

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ٩٤ - ١١ مسألة: إذا توارى عنه الكلب والصيد فوجده وقد قتله جاز أكله

والجواب: أنه يحتمل أن يكون امتناعه من أكله على طريق الورع أو يحتمل أن يكون به أثر مع سهمه (¬١).

واحتج بما روى ابن المنذر بإسناده عن عكرمة (¬٢) عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يرمي فيجد سهمه فيه من الغد.

قال: لو أعلم أن سهمك قتله لأمرتك بأكله، ولكن لا أدري لعله قتله من ذي لبوة (¬٣) غير ذلك (¬٤) (¬٥).

والجواب عنه: ما تقدم من حديث عائشة وعلي أنا قد روينا عن ابن عمر وأبي الدرداء ما يعارضه (¬٦).

واحتج الشافعي بما روي "أن رجلًا قال لابن عباس: إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي فقال: كل ما أصميت ودع ما أنميت" (¬٧)، قال الشافعي ما أصميت: ما عاينت مقتله، وما أنميت: ما غاب عنك مقتله (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 129 (SanadKitab #30057, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.