أبي الدرداء (¬١) فقال: آتي الصيد فيغيب عني ثمّ أجد سهمي فيه من الغد أعرفه؟ قال: أما أنا فكنت آكله (¬٢).
وأيضًا: فإنه لم يكن ههنا بسبب كان منه موته في الظاهر إلا سهمه فوجب أن يجوز أكله (¬٣).
دليله: إذا لم يتوارى عنه أو توارى واتبع أثره، ولأن موت الصيد بالجرح من غير غيبة لا يمكن استدراكه في الصيد؛ لأن الغالب أنه إذا جرح نفر، وبعد وما لا يمكن الاحتراز منه في الصيد يسقط حكمه.
أصله: الجرح في محل الذبح.
واحتج المخالف: بما روى ابن المنذر بإسناده عن عائشة إن رجلًا أتى النبي ﷺ بظبي قد أصابه بالأمس وهو ميت فقال: يا رسول الله، عرفت فيه سهمي وقد رميته بالأمس قال: لو أعلم أن سهمك قتله لأكلت لا أدري هوام (¬٤) الأرض، كثيرة (¬٥) فامتنع من أكله وبين علتهُ وهو أنه لا يدري أقتله سهمك أو شاركه فيه غيره من هوام الأرض ولم يسأله عن طلبه واتباعه إياه من وقته فدل على أن هذا لا اعتبار به وإنما الاعتبار بجواز مشاركة غيره إياه (¬٦).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 128 (SanadKitab #30057, hlm. urut 663)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.