فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ أباح أكله على الإطلاق، ولم يشترط فيه أن يتبع أثره، وإجازة الأكل منه بعد البيتوتة (¬١) (¬٢).
فإن قيل: روى ابن المنذر (¬٣) فيه زيادة وهو أنه قال: "إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل" (¬٤) فرده إلى علمه وها هنا لا يعلم.
قيل: الخبر الذي رويناه عن أبي ثعلبة وعدي فليس فيه: "وعلمت أن سهمك قتله"، وإنما اعتبر أن لا تجد غير سهمه، وعلى هذا يجب أن يحمل قوله: "وعلمت أن سهمك قتله" بمعنى: لم تجد سهما غير سهمك؛ لأنه معلوم أنه بالغيب لا يعلم ما يكون منه، فكيف يظن بالنبي ﷺ أنه شرط ذلك عليه.
وأيضًا روى الأثرم بإسناده عن نافع (¬٥) عن ابن عمر قال: إذا رمى ثم وجد سهمه من الغد فليأكله (¬٦).
وروى أيضًا بإسناده عن زيد بن وهب (¬٧) قال: جاء رجل إلى
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 127 (SanadKitab #30057, hlm. urut 662)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.