Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 127

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ٩٤ - ١١ مسألة: إذا توارى عنه الكلب والصيد فوجده وقد قتله جاز أكله

فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ أباح أكله على الإطلاق، ولم يشترط فيه أن يتبع أثره، وإجازة الأكل منه بعد البيتوتة (¬١) (¬٢).

فإن قيل: روى ابن المنذر (¬٣) فيه زيادة وهو أنه قال: "إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل" (¬٤) فرده إلى علمه وها هنا لا يعلم.

قيل: الخبر الذي رويناه عن أبي ثعلبة وعدي فليس فيه: "وعلمت أن سهمك قتله"، وإنما اعتبر أن لا تجد غير سهمه، وعلى هذا يجب أن يحمل قوله: "وعلمت أن سهمك قتله" بمعنى: لم تجد سهما غير سهمك؛ لأنه معلوم أنه بالغيب لا يعلم ما يكون منه، فكيف يظن بالنبي ﷺ أنه شرط ذلك عليه.

وأيضًا روى الأثرم بإسناده عن نافع (¬٥) عن ابن عمر قال: إذا رمى ثم وجد سهمه من الغد فليأكله (¬٦).

وروى أيضًا بإسناده عن زيد بن وهب (¬٧) قال: جاء رجل إلى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 127 (SanadKitab #30057, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.