Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 126

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ٩٤ - ١١ مسألة: إذا توارى عنه الكلب والصيد فوجده وقد قتله جاز أكله

واختلفت الرواية عن مالك فحكى ابن القصار (¬١) روايتين:

إحداهما مباح أكله سواء ذهب في طلبه أو لم يذهب، وسواء بات عنه أو لم يبت ونصر ذلك (¬٢).

والثانية: إن بات عنه لم يبح أكله وإن لم يبت عنه حل أكله (¬٣).

وللشافعي قولان: أحدهما: مباح.

والثاني: لا يباح وربما نصروه (¬٤).

والدلالة على إباحته في الجملة: قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤]، وقول النبي ﷺ: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل"، وهذا عام، وأيضًا ما روى أحمد - في مسائل عبد الله - بإسناده عن أبي ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي، قال: "كل ما أمسكت عليك قوسك"، قال: ذكي وغير ذكي، قال: "ذكي وغير ذكي"، قال: وإن تغيب عني، قال: "وإن تغيب عنك ما لم يصل، يعني: يتغير أو تجد فيه غير سهمك".

وروى أبو الحسن الدارقطني بإسناده عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي ﷺ قال: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك ثلاثا، فأدركته فكله ما لم ينتن" (¬٥).

وروى الدارقطني بإسناده عن عدي بن حاتم (¬٦) أنه سأل النبي ﷺ، فقال: أرمي سهمي فأصيب فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين فقال: "إذا قدرت عليه وليس فيه أثر ولا خدش إلا رميتك فكل فإنك لا تدري أنت قتلته أم غيرك" (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 126 (SanadKitab #30057, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.