Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 144

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ١٠٠ - ١٧ مسألة: إذا أبان من الصيد عضوا بضربة موجبة فمات منها في الحال أكل الجميع سواء كان جانب الرأس أقل أو أكثر

قال مالك (¬١) والشافعي (¬٢)، وفيه رواية لا يؤكل ما بأن منه، نقلها حنبل والأثرم، فنقل الأثرم في رجل ضرب صيدًا فأبان منه عضوًا يأكل ما بقي، وكذلك نقل حنبل عنه أنه قال: لا يأكل البائن ويأكل ما بقي (¬٣).

وقال أبو حنيفة: إن رمى صيدًا فقطعة بنصفين أكلا وإن قطع الثلث الذي يلي الرأس أكلا أيضًا وإن قطع الثلث الذي يلي العجز أكل الثلثان ولم يؤكل الثلث (¬٤).

دليلنا: ما تقدم من حديث أبي ثعلبة وقول النبي ﷺ: "وكل ما أمسكت عليك قوسك ذكي وغير ذكي" (¬٥)، وهذا البائن مما أمسكت عليه قوسه، وفي لفظ آخر رواه أحمد في المسند بإسناده عن عقبة بن عامر (¬٦) وحذيفة بن اليمان (¬٧) قال رسول الله ﷺ: "كل ما ردت عليك قوسك" (¬٨)، وهذا مما رد عليه قوسه، وقوله ﷺ: "ما أنهر الدم (وفرى) (¬٩)

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 144 (SanadKitab #30057, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.