الأوداج فكل" (¬١) وأيضا: "كل ما كان ذكاة لبعض البدن كان ذكاة بجميعه" (¬٢).
أصله: إذا كان ما يلي الرأس أصغر وقطع الحلقوم والمريء في المقدور عليه ولا يلزم عليه حمارة الوحش إذا كان في جوفها جنين من حمار أهلي إن ذكاة الأم لا يكون ذكاة لهُ؛ لأنه بدن غير بدن الأم ونحن قلنا ما كان ذكاة لبعض البدن كان ذكاة لجميعه ولا يلزم عليه إذا أبان منه عضوا وهو على الامتناع ثم ذكاة بعد ذلك أنه لا يكون ذكاة لما بأن منه؛ لأن ما بأن ليس بمتصل بالبدن حين الذكاة؛ لأن الذكاة حصل بالصدمة الثانية وليس ذلك من البدن في تلك الحال وأن شئت قلت: ما كان ذكاة لبعض البدن كان ذكاة لجميع ما اتصل به من ذلك البدن (¬٣).
دليله: ما ذكرنا ولا يلزم عليه ما ذكرنا لما بينا، وإن شئت قلت: ما كان ذكاة لبعض البدن كان ذكاة لجميع ما مات به منه وفيه احتراز مما ذكرنا لما بينا وأيضا فإن العقر في الممتنع يحل محل الذبح في غير الممتنع، ثم ثبت أن الذبح في غير الممتنع يبيح سواء حصل بذلك إبانة الرأس ولم يحصل ذلك العقر في الممتنع (¬٤).
واحتج المخالف بما: روى زيد بن أسلم (¬٥) عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة" (¬٦).