Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 145

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ١٠٠ - ١٧ مسألة: إذا أبان من الصيد عضوا بضربة موجبة فمات منها في الحال أكل الجميع سواء كان جانب الرأس أقل أو أكثر

الأوداج فكل" (¬١) وأيضا: "كل ما كان ذكاة لبعض البدن كان ذكاة بجميعه" (¬٢).

أصله: إذا كان ما يلي الرأس أصغر وقطع الحلقوم والمريء في المقدور عليه ولا يلزم عليه حمارة الوحش إذا كان في جوفها جنين من حمار أهلي إن ذكاة الأم لا يكون ذكاة لهُ؛ لأنه بدن غير بدن الأم ونحن قلنا ما كان ذكاة لبعض البدن كان ذكاة لجميعه ولا يلزم عليه إذا أبان منه عضوا وهو على الامتناع ثم ذكاة بعد ذلك أنه لا يكون ذكاة لما بأن منه؛ لأن ما بأن ليس بمتصل بالبدن حين الذكاة؛ لأن الذكاة حصل بالصدمة الثانية وليس ذلك من البدن في تلك الحال وأن شئت قلت: ما كان ذكاة لبعض البدن كان ذكاة لجميع ما اتصل به من ذلك البدن (¬٣).

دليله: ما ذكرنا ولا يلزم عليه ما ذكرنا لما بينا، وإن شئت قلت: ما كان ذكاة لبعض البدن كان ذكاة لجميع ما مات به منه وفيه احتراز مما ذكرنا لما بينا وأيضا فإن العقر في الممتنع يحل محل الذبح في غير الممتنع، ثم ثبت أن الذبح في غير الممتنع يبيح سواء حصل بذلك إبانة الرأس ولم يحصل ذلك العقر في الممتنع (¬٤).

واحتج المخالف بما: روى زيد بن أسلم (¬٥) عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة" (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 145 (SanadKitab #30057, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.