Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 146

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ١٠٠ - ١٧ مسألة: إذا أبان من الصيد عضوا بضربة موجبة فمات منها في الحال أكل الجميع سواء كان جانب الرأس أقل أو أكثر

وروي: "ما أبين من البهيمة" (¬١)، وروي: "ما بان من البهيمة" (¬٢).

والجواب: أن هذا الخبر ورد على سبب وهو أن العرب في الجاهلية كانوا يقطعون اليات الغنم وأسنة الجمال في حال الحياة ويبقى البدن حيا بعده ويأكلونها (¬٣)، فقال النبي ﷺ "ما أبين من حي فهو ميت" وإذا كان كذلك فالمراد به: السبب الذي ورد عليه من وجهين:

أحدهما: أن أبا داود روى في سننه: ما أبين من بهيمة وهي حية فهو ميت" (¬٤)، فدل على أن المراد به ذلك.

والثاني: أن ما بان بضربة موجبة لا يوصف أنه بان من حي؛ لأن الحياة عبارة عن حياة باقية وليس ههنا حياة باقية (¬٥).

واحتج بأن: ما أبين من حي وجاز أن يعيش بعد إبانته أو جاز أن يبقى الباقي حيا وجب أن لا يؤكل ما لو بان منه كما لو عاش ساعة ثمّ قتله بعد ذلك برمية أخرى (¬٦).

والجواب: أن الضربة الأولى لم تكن ذكاة لشيء من الصيد والضربة الثانية ذكاة له فهي ذكاة بجميعه وهو جميع ما مات بها (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 146 (SanadKitab #30057, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.