فإن رمى صيدًا فقطع منه عضوًا وبقي معلقًا بجلدة أكل كله سواء قلنا إن ما بان منه يؤكل أو لا يؤكل (¬١) وعن أبي حنيفة روايتان أحدهما مثل هذا والثاني: لا يؤكل (¬٢).
دليلنا: أن هذا القطع لم يحصل به إبانة العضو وهو ذكاة للأصل، فيجب أن يكون ذكاة للكل كما لو جرحه (¬٣).
١٠١ - ١٨ مسألة: إذا توحش الإنسي من النعم فذكاته بالعقر، وهكذا إذا تردى بعير في بئر فلم يقدر على ذبحه فذكاته بالعقر؛ نص عليه في رواية حنبل، والأثرم (¬٦)، وابن القاسم (¬٧) وأبي طالب، وإبراهيم بن الحارث (¬٨) وجعفر بن محمد (¬٩)، وهو قول أبي حنيفة (¬١٠) والشافعي (¬١١)، قال مالك ذكاة الجميع في الحلق واللبة (¬١٢).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 147 (SanadKitab #30057, hlm. urut 682)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.