دليلنا: ما روي في حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا نصيد الصيد ولا نجد إلا الظرار (¬١) أو شقة العصا فقال رسول الله ﷺ: "أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله" (¬٢)، ذكره أبو بكر بإسناده، وهذا عام في كل موضع.
وأيضًا روى أبو بكر الأثرم بإسناده في مسائله عن رافع بن خديج (¬٣) قال: كنا مع رسول الله ﷺ فند بعير فرماه رجل بسهمه فحبسه الله ﵎، فقال: "إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فإذا ند (¬٤) منها شيء فافعلوا به هكذا (¬٥) ".
وهذا حديث صحيح، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كان مالك يقول: إذا أعجزه فنحره من غير منحره لم يأكله فقال: حديث رافع بن خديج عن النبي ﷺ، لعل مالكا لم يسمع هذا الحديث (¬٦).
فإن قيل: هذا محمول على أنه حبس البعير بالجرح وأدركه صاحبه فذكاه فقال: ما ند عليكم فافعلوا به هكذا، يعني احبسوه بالجرح ثم ذكوه، ويكون فائدة هذا جواز الذكاة مع جرح في غير محل الذكاة وأنه يجوز عقر ما ند منها في غير محل الذكاة وإن لم يكن ذلك جائزًا في المقدور عليه.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 148 (SanadKitab #30057, hlm. urut 683)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.