قيل: لا يجوز أن يأمرهم بمثل ذلك وهو مما لا يقع الإباحة به؛ لأنه يؤدي إلى أن يأمرهم بما يؤول إلى الإتلاف؛ لعلمنا أن الجرح قد يأتي على نفس الصيد، ومثل هذا ما قلنا في قول النبي ﷺ: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه (¬١) فيه" (¬٢) فلو كان موته يوجب تنجيسه لم يأمر بمقله مع علمنا أنه يموت بالمقل في العادة كذلك ههنا، ولأن إطلاق الحبس يقتضي القتل؛ لأن من طبع الحيوان إذا جرح وكان فيه قدرة على الهرب لم يقف وإنما يقف إذا لم يبق فيه حياة مستقرة فعلم أن الإباحة تقع بمجرد الحبس من غير إحداث ذكاة. وأيضًا ما روى أحمد، نا عفان (¬٣)، نا حماد بن سلمة (¬٤) عن أبي العشراء (¬٥) عن أبيه (¬٦) قال: قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" (¬٧)، وسمعته يقول: وأبيك. ذكره
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 149 (SanadKitab #30057, hlm. urut 684)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.