Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 151

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ١٠١ - ١٨ مسألة: إذا توحش الإنسي من النعم فذكاته بالعقر، وهكذا إذا تردى بعير في بئر فلم يقدر على ذبحه فذكاته بالعقر

العشراء فقال: العمل على هذا الحديث، قال أبو بكر: وأخبرنا علي بن سهل (¬١) قال: بلغني أن أحمد بن حنبل سمع حديث أبي العشراء عن أبيه من عفان فقال له: وأبيك، وهذا يدل على صحته عنده. وأما قولهم أنه أقسم بأبيه فلا يدل على ضعفه لأنه يحتمل أن يكون حين أقسم بذلك كان القسم بها جائزا ثم نهى عن ذلك فيما بعد، فقام الدليل على إخراج بعض اللفظ، وبقي ما عداه على موجبه.

(وأيضا فإنه إجماع الصحابة روى ذلك عن ابن عمرو (¬٢) وابن عباس وابن مسعود (¬٣) فروى أبو بكر الأثرم في مسائله بإسناده عن عبادة بن رفاعة (¬٤) قال: تردى بعير في بئر فذكى من قبل شاكلته فبيع بعشرين درهما فأخذ عبد الله بن عمرو عشرة بدرهمين (¬٥).

وروى بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما فاتك مما في يديك فهو لمنزلة الصيد (¬٦).

وروى بإسناده عن غضبان بن يزيد (¬٧) قال: أعرس رجل منا فاشترى جزورا فندت

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 151 (SanadKitab #30057, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.