Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 159

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ١٠٤ - ٢١ مسألة: إذا رمى رجلان صيدا، فأصابه سهم أحدهما، فأثخنه، ثم أصابه سهم الآخر، فقتله

قاصد إلى الاصطياد فهو كما لو أرسل على صيد فأصابه (¬١).

فإن قيل: فلو أرسل كلبه أو بازه أو سهمه بقصد الصيد وليس حذاه صيد فأعرضه صيد فقتله أنه لا يباح وإن كان قد قصد الاصطياد (¬٢).

قيل: إذا لم يكن جزاه صيد فلم يوجد القصد إلى الصيد ولهذا قالوا فيمن أرسل كلبه على عرض فأصاب صيدا لم يؤكل وكذلك لو أرسل على بهيمة محرمة فأصاب صيدا لم يؤكل؛ لأن القصد ما وجد كذلك ههنا والقصد موجود ههنا من الوجه الذي بينا (¬٣).

١٠٤ - ٢١ مسألة: إذا رمى رجلان صيدًا، فأصابه سهم أحدهما، فأثخنه، ثم أصابه سهم الآخر، فقتله؛ جاز أكله. أومى إليه أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه في رجلين رميا صيدًا فأصابا جميعًا، فإن كانا قد ذكيا جميعًا أكلاه، وإن ذكاه أحدهما ولم يذكه الآخر، لم يؤكل، فإن رماه أحدهما بسهم والآخر بمعراض، لم يؤكل أخاف أن يكون المعراض قتله (¬٤)، فقد أطلق القول بإباحة الأكل إذا رميا جميعًا، ولم يفرق بين أن تتقدم إصابة أحديهما على الآخر أو يتأخر وقوله ذكيا جميعا بمعنى كان رميهما جميعا بما له حد فإن كان أحدهما بحد والآخر بعرض لم يؤكل؛ لأنه قد بين ذلك في آخر كلامه في المعراض (¬٥)، وبهذا قال أبو يوسف خلافًا لزفر (¬٦) في قوله: لا يجوز أكله (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 159 (SanadKitab #30057, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.