Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 160

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل
  3. ١٠٤ - ٢١ مسألة: إذا رمى رجلان صيدا، فأصابه سهم أحدهما، فأثخنه، ثم أصابه سهم الآخر، فقتله

دليلنا: أن الاعتبار بالإرسال بدلالة أن التسمية يحتاج إليها في تلك الحال، وقد صح إرسال الثاني وثبت حكمه فإذا أصابه وقتله جاز أكله كما لو أصابه قبل أن يجبه سهم الأول، وقد ثبت عن أحمد ما يدل على أن الاعتبار بالإرسال في رواية يوسف بن موسى (¬١) في رجل رمى بنشاب (¬٢) فمات الرامي قبل أن يصيب فلا بأس بأكله إذا رماه بما يجرح (¬٣)، فقد اعتبر حال الرامي وهو أنه على صفة يصح صيده، ولم يعتبر ما طرأ بعد ذلك من الموت وخروجه عن أن يكون من أهل الذكاة (¬٤).

واحتج المخالف بأنه: لما أثخنه سهم الأول خرج عن حد الامتناع، وصار في حكم ما ليس بصيد فإذا قتله الثاني بعد ذلك لم يؤكل كما لو رماه الثاني بعد ما أثخنه الأول قالوا: وقد نقل الخرقي في هذه المسألة فقال: وإذا رمى صيدا فعقره ورماه آخر فقتله لم يؤكل (¬٥).

والجواب: أن إرسال الثاني ههنا غير صحيح؛ لأنه أرسل سهمه على صيد مقدور عليه وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن الإرسال صحيح (¬٦).

بدليل: أنه أرسل سهمه وسمى على صيد غير مقدور عليه؛ فلهذا فرقنا بينهما (¬٧).

* * *

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 160 (SanadKitab #30057, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.