Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 163

  1. كتاب الذبائح
  2. ١٠٥ - ١ مسألة: لا يجوز الذكاة بالسن والظفر سواء كانا منزوعين أو كانا متصلين

مدى الحبشة إلا حال الاتصال بالجملة (¬١).

قيل: لا يصح هذا الوجوه:

أحدها: أن قوله: "إلا السن والظفر" استثناء عام (¬٢) يعم المتصل والمنفصل.

وقوله: "السن عظم الإنسان والظفر مدى الحبشة" تعلي، ولا يجو أن تكون العلة أخص من الحكم، وحمله على المنفصل تخصيص لها، ويعمهم الحكم الذي هو النهي عن الذكاة بهما (¬٣).

وقولهم: إنه أضاف العظم إلى الإنسان وذلك لا يكون إلا في حال الاتصال فغير صحيح؛ لأن الإضافة تحصل في الحالين؛ ألا ترى أنه يقال: "سن السمكة" و "صوف الغنم" و "لحم البقر" و "جلد الحمار"، وإن كان منفصلًا، وعلى أن أبا بكر ابن المنذر (¬٤) روى هذا الحديث وقال فيه: "أما السن فعظم"، فأطلق، ولم يقل فيه: "عظم الإنسان"، وهذا يدل على أن العلة كونه عظما في الجملة.

ولا يجب أن يقال: قد أطلق ههنا، وقيده في الخبر الأول؛ فوجب حمل المطلق على المقيد؛ لأنه إنما يجب حمل المطلق على المقيد ما لم يمنع منه دليل، فإذا منع لم يجب حمله (¬٥)،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 163 (SanadKitab #30057, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.