Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 164

  1. كتاب الذبائح
  2. ١٠٥ - ١ مسألة: لا يجوز الذكاة بالسن والظفر سواء كانا منزوعين أو كانا متصلين

وقد منع غيرنا الدليل (¬١).

جواب آخر: وهو أن ما يذبح بالمتصل يكون منخنقة (¬٢)، وتحريم المنخنفة مستفاد من غير هذا الخبر، وهو نص الكتاب (¬٣)؛ فلا يفيد حمل الخبر عليه (¬٤).

وجواب آخر: وهو أنه استثناه مما يحصل به إنهار الدم، والمتصل لا يحصل به إنهار الدم عندهم، وإنما يكون بالمنفصل، وأيضا فإنه جزء من الحيوان أو عظم من الحيوان أو عظم فلم يكن آلة الذكاة (¬٥).

دليله: إذا كان متصلًا لم يفر (¬٦)، بل يثرد (¬٧) ويخنق، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أفر الأوداج (¬٨) غير مثرد" (¬٩). وليس كذلك إذا كان منفصلا؛ لأنه يفري (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 164 (SanadKitab #30057, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.