Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 167

  1. كتاب الذبائح
  2. ١٠٦ - ٢ مسألة: يؤكل السمك الطافي

واحتج: بأنها آلة يتعلق بها القصاص؛ فجاز الذبح بجنسها كالحديد (¬١).

والجواب: أنه لو كان جاريا مجرى الحديد لاستوى فيه المتصل والمنفصل، ولأنه لا يمتنع أن يتعلق به القصاص؛ فلا تقع به الذكاة كالمتصل يتعلق به القصاص في الأطراف، ولا يذكى به، ولأن القصاص أعم؛ لأنه لا يختص بمكان (¬٢).

١٠٦ - ٢ مسألة: يؤكل السمك الطافي (¬٣)، نص عليه في رواية صالح (¬٤)، وابن إبراهيم (¬٥)، والميموني، وحرب (¬٦)، وبكر بن محمد (¬٧) (¬٨)، وهو قول مالك (¬٩)، والشافعي (¬١٠)، وقال أبو حنيفة: لا يؤكل (¬١١).

دليلنا: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة: ٩٦].

وقد اختلفت الرواية عن الصحابة في تفسيره، فذكر ابن المنذر في كتابه: قال عمر بن الخطاب: "صيده ما صيد وطعامه ما قذف" (¬١٢) (¬١٣).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 167 (SanadKitab #30057, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.