Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 172

  1. كتاب الذبائح
  2. ١٠٦ - ٢ مسألة: يؤكل السمك الطافي

فإن قيل: ليسوا من حيث لا يعتبر حال من يصطاده يجب أن لا يعتبر فيه الذكاة، كجلد الميتة لا يعتبر حال من يدبغه (¬١)، ويعتبر فيه، وذكاته دباغه، كذلك ذكاة السمك موته بسبب (¬٢).

قيل: الجلد لا يطهر بالدباغ عندنا، ولو طهر فليس بذكاة، وإنما هو يطهر من نجاسة (¬٣).

فإن قيل: لا يجوز اعتبار السبب بغيره، كما لا يجوز اعتبار الذكاة بعدمها (¬٤).

قيل: وقد يستويان؛ بدليل الجراد على أنه يجوز أن يفرق بين الذكاة وغيرها، فأما ههنا فإنهما سواء؛ لأن وجود السبب ههنا بمثابة موته؛ لأنه لا يعتبر فاعلًا مخصوصًا (¬٥).

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، والميتة اسم لما مات حتف أنفه فهو ميتة (¬٦).

والجواب: أن هذا عام؛ فنحمله ونخصصه على ميتة البر؛ بدليل الخبر الخاص (¬٧).

واحتج بما روى جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "ما ألقى البحر أو جزر (¬٨) عنه الماء فكلوه، وما طفا فلا تأكلوه" (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 172 (SanadKitab #30057, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.