Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 181

  1. كتاب الذبائح
  2. ١٠٧ - ٣ مسألة: يؤكل جميع ما في البحر إلا الضفادع والتماسيح

والجواب: أنا نحمل قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ على ميتة البر، وكذلك ﴿لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ على خنزير البر.

يبين صحة هذا: أنه أطلق ذكر الخنزير، وهذا الإطلاق لا ينصرف إلى خنزير الماء؛ لأنه إنما يعقل بقرينة، والإطلاق يعقل منه خنزير البر (¬١).

واحتج بما روي عن النبي ﷺ قال: "أحلت لنا ميتتان" (¬٢).

يعني: السمك والجراد، فخص هذين؛ فدل على أن ما عداهما حكمه بخلافهما (¬٣).

والجواب: أن المخصوص بالذكر لا يدل على أن ما عداه بخلافه على أصل أبي حنيفة (¬٤)، وأما على أصلنا فإنه يدل ما لم يعارضه (¬٥).

دليله: وقد عارضه قوله: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". وهذا عام في كل ميتته.

وجواب آخر: وهو أن الآية والخبر يتضمنان تحريم الميتة، ونحن نشترط الذكاة في هذه الأشياء (¬٦).

واحتج بأنه: لحم خنزير أشبه خنزير البر (¬٧).

والجواب: أن حيوان البحر أدخل في الإباحة؛ ألا ترى أنه يباح أكل ما مات منه عندنا بغير سبب، وعندهم بسبب ولا يباح ذلك في البر، ولأن الاشتراك في الاسم لا يوجب الاشتراك في التحريم (¬٨) كالحمار الأهلي والوحشي (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 181 (SanadKitab #30057, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.