لأنه لا حكم لهذه الحياة من الوجه الذي ذكرنا؛ فبان الفرق بينهما (¬١).
ومن نصر الرواية الثانية (¬٢) أجاب عن السؤال على الخبر من وجهين:
أحدهما: أنه لو كان الحكم يختلف لكان النبي ﷺ يستفصل فيقول: "إن كانت الرمية موجبة أبيح لك الأكل، وإن كانت غير موجبة لم يبح". فلما لم يستفصل دل على أن الحكم لا يختلف (¬٣).
فإن قيل: قد يجوز أن يخل بالبيان إلى وقت آخر.
قيل له: لا يجوز الإخلال به عن وقت الحاجة، وهذا وقت الحاجة (¬٤)؛ لأن السائل كان جاهلا بإباحة الأكل، وإنما سأله: هل يباح له الأكل؟ فلا يجوز له الإخلال به كما قال للمستحاضة (¬٥) لما سألته: "إنما هو دم عرق (¬٦)، وليس بالحيضة؛ فإذا كان كذلك فتوضئي وصلي" (¬٧)، وكما قال للأعرابي لما سأله، فقال: وقعت على امرأتي،
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 201 (SanadKitab #30057, hlm. urut 736)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.