Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 201

  1. كتاب الذبائح
  2. فصل
  3. ١١٣ - ٩ مسألة: إذا ذبح شاة أو غيرها من الحيوان فأتى على المقاتل فحمل نفسه فوقع في ماء أو كان على رأس جبل فتردى أبيح أكله

لأنه لا حكم لهذه الحياة من الوجه الذي ذكرنا؛ فبان الفرق بينهما (¬١).

ومن نصر الرواية الثانية (¬٢) أجاب عن السؤال على الخبر من وجهين:

أحدهما: أنه لو كان الحكم يختلف لكان النبي ﷺ يستفصل فيقول: "إن كانت الرمية موجبة أبيح لك الأكل، وإن كانت غير موجبة لم يبح". فلما لم يستفصل دل على أن الحكم لا يختلف (¬٣).

فإن قيل: قد يجوز أن يخل بالبيان إلى وقت آخر.

قيل له: لا يجوز الإخلال به عن وقت الحاجة، وهذا وقت الحاجة (¬٤)؛ لأن السائل كان جاهلا بإباحة الأكل، وإنما سأله: هل يباح له الأكل؟ فلا يجوز له الإخلال به كما قال للمستحاضة (¬٥) لما سألته: "إنما هو دم عرق (¬٦)، وليس بالحيضة؛ فإذا كان كذلك فتوضئي وصلي" (¬٧)، وكما قال للأعرابي لما سأله، فقال: وقعت على امرأتي،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 201 (SanadKitab #30057, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.