Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 203

  1. كتاب الذبائح
  2. فصل
  3. ١١٤ - ١٠ مسألة: يجوز ذبح الإبل ونحر البقر

مسلم ثم قطع رأسها مجوسي لم يحرم أكلها، وكذلك المتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع إذا لم يبق إلا بقاء حركة المذبوح لم يصح ذكاتها، كذلك يجب أن لا يؤثر في ذكاتها ما يطرأ عليها من الوقوع في الماء والتردي من الجبل (¬١).

والجواب: أن أبا حنيفة قد قال: إذا انتهت إلى هذه الحال فذبحها أبيح أكلها وهذا دليل ظاهر عليه يدل على أن حكم الحياة باقية فيها، وعلى أنه إن لم يكن لها حكم الحياة من هذه الوجوه فقد بينا أن لها حكمها من الوجه الذي ذكرنا وهو محرم على الذابح قطع أعضاءها وإمساكها حتى لا تضطرب (¬٢).

١١٤ - ١٠ مسألة: يجوز ذبح الإبل ونحر البقر نص عليه في رواية صالح (¬٣) وابن منصور وحنبل (¬٤) وهو قول أبي حنيفة (¬٥) والشافعي (¬٦).

وحكي عن مالك روايتين أحديهما مثل قولنا، والثانية لا يجزئ إلا النحر (¬٧) وقال داود: إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل (¬٨).

دليلنا: قوله ﷺ: "الذكاة في الحلق، واللبة" (¬٩)، ولأن ما كان ذكاة في بعض الحيوان كان ذكاة في جميعه كالنحر؛ وذلك أن الذبح ذكاة للبقر والغنم فيجب أن يكون ذكاة للإبل؛ كالنحر لما كان ذكاة لهذه الأشياء كان ذكاة للإبل، ولأنه حيوان يحل بالنحر فوجب أن يحل بالذبح كالبقر والغنم (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 203 (SanadKitab #30057, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.