فإن قيل: يجوز أن يسمى جنينًا بعد خروجه من بطن الأم؛ ألا ترى أنه روي في خبر أبي سعيد الخدري أنه قال "قلنا: يا رسول الله أحدنا ينحر الناقة أو البقرة أو الشاة فيجد في بطنها جنينًا أيأكله" (¬١)، ومعلوم أنه لا يجده إلا بعد ظهوره، وفي حديث حمل بن مالك (¬٢) أنه قال: "كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح (¬٣) فألقت جنينًا ميتًا" (¬٤) فسماه جنينا بعد خروجه (¬٥).
قيل: هذا مجاز كما يسمى اليتيم بعد بلوغه يتيما ويسمى بعد موت أحد الزوجين أو الطلاق زوجا، وكما يقال دار فلان وعبد فلان بعد البيع وزوال الملك يستصحب الاسم المتقدم، ولا معنى لقولهم: الأصل الحقيقة (¬٦) فمدعي المجاز يحتاج إلى دليل؛
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 207 (SanadKitab #30057, hlm. urut 742)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.