Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 209

  1. كتاب الذبائح
  2. فصل
  3. ١١٥ - ١١ مسألة ذكاة: الأم ذكاة للجنين فإذا نحرت الناقة وذبحت الشاة والبقرة فخرج في جوفها جنين ميت حل أكله

فإن قيل: لا بد من إضمار بالاتفاق؛ لأن معناه عندكم ذكاة الجنين تحصل بذكاة الأم وعندنا معناه ذكاة الجنين كذكاة الأم ومثل ذكاة الأم (¬١).

قيل: نحن لا نحتاج إلى إضمار؛ لأن الذكاة عبارة عن الحل والطيب والطهارة ولا يحتاج إلى إضمار؛ لأن معناه حل الأم حل للجنين، وعند المخالف الذكاة فرى الأوداج فيحتاج إلى إضمار فيقول: فرى الأوداج في الجنين مثل فرى الأوداج في الأم، وقطع الحلقوم والمريء سبب للذكاة التي هي حل اللحم وطيبه وطهارته وليس بالذكاة.

يدل عليه أن القطع لو كان هو الذكاة؛ لكان هذا والاسم في سائر بدن الحيوان مجاز؛ لأن القطع لم يوجد فيه وإنما وجد في موضع فيه وهو الحلق واللبة (¬٢) وهذا لا يقوله: أحد بل الكل مجمعون على أن جميع الحيوان ذكي وجميع لحمه مذكى.

ويدل عليه أيضًا: أن المجوسي والوثني والمرتد يفرون الأوداج وليس بذكاة؛ لأنه لم يحل اللحم، وكذلك يوجد ذلك فيما لا يحل أكله من الحيوان فلا يكون مذكى؛ لأنه لم يطب أكله ولم يحل به وكذلك إذا عقر بعيرا ندا وصيدا وحشيا كانت مذكى؛ لأنه حلال طيب وإن لم يحصل فيه فرى الأوداج فدل على أن الذكاة عبارة عن طيبه وطهارته (¬٣).

ويبين صحة هذا أيضا أن النبي ﷺ قال في البحر "هو الطهور ماؤه ذكي ميتته" (¬٤)، وروى عنه ﷺ قال: "دباغ الأديم ذكاته" (¬٥) يعني طيبه وطهارته فبان أن الذكاة عبارة عن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 209 (SanadKitab #30057, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.