Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 210

  1. كتاب الذبائح
  2. فصل
  3. ١١٥ - ١١ مسألة ذكاة: الأم ذكاة للجنين فإذا نحرت الناقة وذبحت الشاة والبقرة فخرج في جوفها جنين ميت حل أكله

الطيب والطهارة دون القطع وإنما القطع سبب للذكاة (¬١).

جواب رابع: عن أصل السؤال وهو أنه قد روى أبو الوداك عن أبي سعيد الخدري (¬٢) أنه قال: سألت رسول الله ﷺ أن أحدنا ينحر الناقة ويذبح البقرة أو الشاة فنجد في جوفها جنينا أفيأكله أم يلقيه؟ فقال: "إن شئتم كلوه فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه"، وهذا خاص في أن الجنين خرج ميتا؛ لأنهم قالوا: أنلقيه؟ فلا يقال نلقيه إلا لميت وقد أباح لهم أكله (¬٣).

وروى يحيى بن سعيد (¬٤) عن مجالد (¬٥) عن أبي الوداك عن أبي سعيد: "أن النبي: ﷺ سئل عن الجنين يخرج ميتًا فقال: إن شئتم فكلوه" وهذا نص.

فإن قيل: قوله يخرج ميتا معناه: قارب الموت كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠] وقال: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٢] معناه: فإذا قاربن بلوغ الأجل، وأفاد بهذا أنه وإن صار إلى حال لا يبقى معه وقارب الموت فإنه يجوز أن يذكى؛ لأن من الناس من يقول: أن الشاة إذا صارت إلى حال يعلم أنها لا تعيش لم يجز ذكاتها (¬٦).

قيل: ما قارب الموت لا يلقى؛ لأنه يصح ذكاته فعلم أن المراد به: الميت الذي لا يصح ذكاته (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 210 (SanadKitab #30057, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.