والجواب: أنه يبطل بالأرنب والوبر، فإنهما حلالان عنده والوصف موجود، ثم المعنى في الأصل: أنه مستحب عند العرب وليس كذلك ههنا فإنه مستطاب عندهم ونزل القرآن بإباحة ما يستطيبون وحظر ما يستخبثون، ومن فرق من أصحابنا بين اليربوع وبين الضب، قال: اليربوع لا ذكر له في الشرع بإباحة، ولا عرف للعرب فيه فهو كالسباع وحشرات الأرض وفارق الضب؛ لأن له ذكرًا في الشرع بإباحة وله عرف، وربما قالوا: اليربوع من حشرات الأرض فهو كالحية والعقرب وهذا مما استطابته العرب وهو منصوص عليه (¬١).
ويبين صحة هذا: ما روى صالح (¬٢) في مسائله عن عطاء (¬٣) قال: إنا معاشر أهل مكة لا نأكل اليربوع (¬٤). واحتج بأنه: من أمة مسخت أشبه القرد (¬٥). والجواب [ ........................... ] (¬٦).
١١٩ - ٤ مسألة: يحرم أكل القنفذ وابن عرس (¬٧)، نص عليه في رواية أبي طالب وقد سأله عن أكل القنفذ؟ فقال: لا ميل له (¬٨). قال أبو هريرة: هو حرام؟ قال: نعم (¬٩).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 242 (SanadKitab #30057, hlm. urut 776)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.