Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman)
Bab dan daftar isi:
كتاب الأطعمة
- ١١٦ - ١ مسألة: يحرم أكل سباع البهائم، ثم إذا كان لها ناب قوي يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب والفهد ونحوه
- ١١٧ - ٢ مسألة: أكل الضبع مباح
- ١١٨ - ٣ مسألة: الضب مباح
- ١١٩ - ٤ مسألة: يحرم أكل القنفذ وابن عرس
- ١٢٠ - ٥ مسألة: حرام أكل كل ذي مخلب من الطير
- ١٢١ - ٦ مسألة: حشرات الأرض حرام كالحية والعقرب والفارة ونحوه
- ١٢٢ - ٧ مسألة: البغال والحمير الأهلية يحرم أكلها
- ١٢٣ - ٨ مسألة: لحوم الخيل مباحة غير مكروهة
- ١٢٤ - ٩ مسألة: يحرم أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها
- ١٢٥ - ١٠ مسألة: في الزروع والثمار إذا كان سقيها الماء النجس، وعلفها النجاسات حرم أكلها
- ١٢٦ - ١١ مسألة: لا يأكل المضطر من الميتة إلا مقدار ما يمسك رمقه، ولا يشبع منه في أصح الروايتين
- ١٢٧ - ١٢ مسألة: إذا وجد المضطر الميتة وطعاما حلالا مالكه غير حاضر، أكل الميتة ولم يأكل الطعام
- ١٢٨ - ١٣ مسألة: إذا وجد المضطر آدميا ميتا لم يحل له الأكل منه على قياس قول أصحابنا في الحامل
- ١٢٩ - ١٤ مسألة: شحوم اليهود المحرمة عليهم تحريمها باق عليهم إلى وقتنا هذا، سواء كانوا هم المتولين لذكاتها
- ١٣٠ - ١٥ مسألة: إذا اختار بستانا وفيه فاكهة رطبة وليس له حائط جاز له الأكل منها من غير ضرورة ولا ضمان عليه
- ١٣١ - ١٦ مسألة: الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض واجبة إذا اجتاز بهم المسافرون