Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 228

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١١٧ - ٢ مسألة: أكل الضبع مباح

واحتج بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] (¬١). والجواب: أن إطلاق الصيد لا يتناول الضباع؛ فلا تدخل تحت الظاهر (¬٢). واحتج بأنه: نوع من السباع لا يكفر مستحله؛ فكان مباحًا كالضبع والضب (¬٣).

والجواب: أن النبيذ (¬٤) لا يكفر مستحله، وهو محرم عند مالك (¬٥)، والمعنى في الأصل أن العرب تستطيبه، وليس كذلك ههنا؛ لأنها تستخبثه، وقد نزل القرآن بإباحة ما استطابوه وحظر ما استخبثوه (¬٦).

١١٧ - ٢ مسألة: أكل الضبع مباح، نص عليه في رواية حنبل، وعبد الله (¬٧)، وفي الثعلب روايتان: أحدهما يباح أيضًا على ظاهر رواية حنبل؛ لأنه قال: كلما يؤدي إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه (¬٨)، وهذا مما يديه المحرم إذا أصابه، نص عليه في رواية أبي الحرث؛ فقال: في الثعلب شاة (¬٩)، وبهذا قال مالك (¬١٠) والشافعي (¬١١)، وفيه رواية أخرى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 228 (SanadKitab #30057, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.