لا يباح أكله، قال في رواية عبد الله لا يعجبني أكل الثعلب؛ لأن النبي نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع (¬١)، وقد ذكر أبو بكر في الجزء الثاني من كتاب القولين فقال: اختلف قوله في الثعلب فأباحه مرة ومنعه أخرى، قال: وبإباحته أقول؛ لإطلاق الجزاء فيه إذا قتله المحرم (¬٢).
وقال أبو بكر الخلال (¬٣) في كتاب اللباس: أكثر مذهبه وإن كان يؤدي فإنه عنده سبع لا يؤكل لحمه (¬٤)، وقد قال أحمد في رواية الميموني: الثعلب يؤدى لتعظيم الحرمة ولا يلبسه؛ لأنه سبع (¬٥)، وظاهر كلام أحمد، وهو اختيار الخلال أن يؤدى (¬٦) وأن يبيح أكله كالسمع (¬٧) (¬٨). وقال أبو حنيفة: لا يباح أكل الضبع ولا الثعلب (¬٩).
وجه الرواية (¬١٠): الأولة؛ قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وهذا من الطيبات عندهم.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 229 (SanadKitab #30057, hlm. urut 763)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.