قال الشافعي: لم يزل الناس يأكلونه حتى إنه يباع لحم الضبع عندنا بمكة بين الصفا والمروة (¬١).
وأيضًا ما روى أحمد في "المسند" بإسناده عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار (¬٢) أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله الأنصاري (¬٣) عن الضبع؛ فقلت: آكلها قال: نعم، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم (¬٤).
فإن قيل: يحتمل أن يكون ذلك من قول جابر (¬٥) والذي سمعه من النبي ﷺ أنه صيد يحل اصطياده وفيه الجزاء (¬٦).
قيل: السائل سأله عن شيئين عن أكلها وعن كونها صيدًا، ثم قال له بعد ذلك: سمعت ذلك من نبي الله ﷺ قال: نعم؛ فالظاهر من هذا أنه سمع الأمرين من النبي ﷺ، بل الظاهر أن السؤال إنما قصد به جواز الأكل؛ لأنه لا غرض في اصطياده إلا للأكل.
وأيضًا فإنه حيوان يطهر جلده بالذكاة أو يجوز الانتفاع بجلده؛ فوجب أن يحل أكله (¬٧).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 230 (SanadKitab #30057, hlm. urut 764)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.