Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 227

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١١٦ - ١ مسألة: يحرم أكل سباع البهائم، ثم إذا كان لها ناب قوي يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب والفهد ونحوه

السباع وكل ذي مخلب من الطير" (¬١) (¬٢).

فإن قيل: هذه الأخبار محمولة على نهي التنزيه دون التحريم، كما نهى عن الشرب قائمًا (¬٣) وعن الشرب من في (¬٤) السقاء لما عسى أن يكون فيها (¬٥).

قيل: إطلاق النهي يقتضي التحريم (¬٦)، فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل، وعلى أن في حديث خالد ما يسقط هذا، وهو قوله: "حرام الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع"، فصرح بتحريمها، وأيضًا فإنه سبع له ناب قوي يعدو على الناس به، فحرم أكله؛ كالخنزير والكلب، وفيه احتراز من الضب والضبع؛ لأنه ليس له ناب قوي (¬٧).

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وظاهر هذا أن غير هذا مباح (¬٨).

والجواب: أن معناه لا أجد فيما نزل من القرآن محرمًا إلا هذه الأشياء، وما عداها بالسنة والأدلة من غير القرآن (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 227 (SanadKitab #30057, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.