واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ [الأنعام: ١٤٥]. وقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وهذا عام. والجواب: أنه مخصوص بما ذكرنا من الأخبار.
واحتج بأنه: نوع من الطير أشبه سائرها (¬١). والجواب: أنه ليس إذا كان نوعًا منها دل على إباحته، كما أن الخنزير نوع من سباع البهائم، ولا يدل على إباحته كذلك ههنا ورأيت في مسائل عبد الله سألت أبي عن أكل الخطاف (¬٢) فقال: لا أدري وكأنه عنده أسهل من الخشاف (¬٣) كأنه كرهه (¬٤).
١٢١ - ٦ مسألة: حشرات الأرض حرام كالحية والعقرب (¬٥) والفارة ونحوه؛ نص عليه في رواية عبد الله (¬٦) وقدمنا له عن أكل الفار فقال: ومن يأكله وقد سماه رسول الله ﷺ فويسقًا (¬٧) (¬٨)، وسأله عن أكل الحية والعقرب فقال: أكره أكلهما وذلك أن للحية نابًا
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 247 (SanadKitab #30057, hlm. urut 781)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.