Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 246

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٢٠ - ٥ مسألة: حرام أكل كل ذي مخلب من الطير

المسيب (¬١) أنه سئل عن أكل العقبان والنسور والحداة (¬٢) ونحو ذلك فقال ذلك الخبائث، وبهذا قال أبو حنيفة (¬٣)، والشافعي (¬٤). وقال مالك تؤكل الطير كلها (¬٥).

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

والعرب كانت تستخبث هذه الأشياء وحديث علي عن النبي ﷺ أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (¬٦).

وحديث ابن عباس نهى النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير (¬٧)، وإطلاق النهي يقتضي التحريم، وأيضًا حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: "خمس لا جناح على من قتلهن في حل أو حرم" (¬٨). فذكر الغراب منها، وهو أدون المستخبثات؛ فنبه به على أعلاها؛ وأيضًا فإن سباع البهائم لما انقسمت إلى مباح ومحظور وهو الخنزير والكلب وجب أن ينقسم جوارح الطير إلى مباح ومحظور وعند مالك لا ينقسم (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 246 (SanadKitab #30057, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.