وللعقرب حمة (¬١) (¬٢)، وبهذا قال أبو حنيفة (¬٣) والشافعي (¬٤) قال مالك: حشرات الأرض مكروهة غير محرمة (¬٥).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وهذه الأشياء مما استخبثها العرب.
وأيضًا ما روى ابن عمر وحفصة أن النبي ﷺ قال: "خمس لا جناح على من قتلهن في حل ولا حرم الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب" (¬٦) فلما أباح قتلهن ولم يوجب في ذلك الجزاء من الحل ثبت أن الأكل محرم؛ لأن ما هو مباح الأكل من الصيود يمنع المحرم من قتله في الحل ويمنع المحل من قتله في الحرم (¬٧).
واحتج المخالف: بما تقدم من قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]، ولأنه لا يكفر مستحله (¬٨). والجواب: عنه ما تقدم (¬٩).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 248 (SanadKitab #30057, hlm. urut 782)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.