Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 283

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٣٠ - ١٥ مسألة: إذا اختار بستانا وفيه فاكهة رطبة وليس له حائط جاز له الأكل منها من غير ضرورة ولا ضمان عليه

واحتج بأنا لا نجد ذكاة تتبعض (¬١).

والجواب: أنه إذا ذبح الشاة وكان جنينها محرمًا وهو ولد الذئب فإنها تباح دون الجنين، وكذلك إذا أبان من الصيد عضوًا ثم مات الصيد على اختلاف الروايتين وعلى أن أبا بكر من أصحابنا قد بين أن ذكاة المسلم قد تتبعض فمنها ما لا يباح وهو الغدة وأذن القلب (¬٢).

قال أبو الحسن التميمي: قال لي بعضهم كيف يحرم الشحوم وهو بين تضاعيف محلل (¬٣).

قلت له: كما أبيح اللبن وهو بين تضاعيف محرم بين فرث ودم.

قال أبو الحسن: قال مالك: وأكره أن يشترى الشحم من اليهودي فيؤكل (¬٤)، قال: وهكذا عندي على مذهب أبي عبد الله لما بينا أنه لا يجوز أكله، واستدل عليه: بحديث ابن عباس في لعن النبي ﷺ على بيعها (¬٥) (¬٦).

١٣٠ - ١٥ مسألة: إذا اختار بستانًا وفيه فاكهة رطبة وليس له حائط جاز له الأكل منها من غير ضرورة ولا ضمان عليه في أصح الروايتين نقلها حرب (¬٧) عنه؛ فقال: إذا كان عليه حائط فلا يأكل، وإن لم يكن عليه حائط وكان في فضاء من الأرض فلا بأس أن يأكل، وكذلك نقل الأثرم عنه أنه قيل له: يأكل على الضرورة أو غير ضرورة فقال: ليس في الأحاديث ضرورة (¬٨)، وهو قول

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 283 (SanadKitab #30057, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.