الزهري (¬١) والحسن (¬٢) فيما حكاه حرب عنهما في مسائله، وفي رواية أخرى يباح عند الضرورة ولا ضمان عليه (¬٣).
قال في رواية صالح: يباح أرجو أن لا يكون به بأس إذا كان مسافرًا وإنما الرخصة للمسافر المحتاج (¬٤)، وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه: سئل إذا لم يكن تحت الثمرة ثمر يصعد؟ فقال: لم أسمع يصعد فإن اضطر أرجو أن لا يكون به بأس (¬٥)، وظاهر هذا جواز ذلك عند الضرورة، قال أبو بكر الخلال (¬٦) في كتاب الأطعمة: ما حكاه أبو طالب عن أبي عبد الله لا يأكله إلا إذا كان محتاجًا فهو عندي تنزيه من أبي عبد الله (¬٧).
وقد احتج أنه ليس في الأحاديث ذكر الاضطرار وهو الذي اعتمد عليه من قول أبي عبد الله يأكل، وإن لم يكن مضطرًا إذا لم يكن عليه حائط فإن كان عليه حائطًا وكان مضطرًا فليأكل (¬٨).
وقال أبو حنيفة (¬٩)، ومالك (¬١٠) والشافعي (¬١١): لا يباح الأكل إلا بإذن مالكه فإن اضطر إلى أكله أبيح له الأكل بشرط الضمان.
دليلنا: على جواز الأكل في الجملة ولا ضمان ما روى أحمد في المسند قال: نا مؤمن بن إسماعيل (¬١٢) قال نا حماد يعني
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 284 (SanadKitab #30057, hlm. urut 818)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.