١١٨ - ٣ مسألة: الضب مباح؛ نص عليه في رواية عبد الله وحنبل، فقال في رواية عبد الله: لا بأس بالضب قد أكلت على مائدة النبي ﷺ (¬١).
وقال في رواية حنبل: أذهب إلى حديث ابن عباس كنت عند النبي ﷺ فأتي بضب، وهذا أقوى في نفسى من غيره (¬٢).
واختلفت الرواية في اليربوع (¬٣)، فنقل أبو الحارث (¬٤) قال: سألت أبا عبد الله عن اليربوع؟ فرخص فيه (¬٥)، وبهذا قال مالك (¬٦) والشافعي (¬٧). ونقل عبد الله قال: سألت أبي عن اليربوع يؤكل قال: ما أدري أي شيء هو (¬٨). وقال أبو حنيفة: يكره أكل الضب واليربوع (¬٩). دليلنا: قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٥].