Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 234

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١١٧ - ٢ مسألة: أكل الضبع مباح

الطير ما لا يأكل إلا الجيف (¬١). والمعنى في الأصل ما تقدم.

ومن يفرق من أصحابنا بين الضبع والثعلب؛ فيقول: لا ذكر له في الشرع بإباحة ولا عرف للعرب فيه فهو كالسباع والحشرات، وفارق الضبع والضب والأرنب؛ لأن لهم ذكر في الشرع، وربما قالوا: الثعلب ذو ناب من السباع وليس فيه نص بإباحة ولا عرف استعمال، فهو كسائر السباع ويفارق الضب والضبع والأرنب؛ لأن في كل واحد منها نصا وعرف استعمال، فلهذا كان مباحًا (¬٢).

وقد ورد النص في الأرنب كما ورد في الضبع والضب، فروى أبو داود بإسناده عن ابن عمرو (¬٣) أن رجلًا جاء بأرنب قد صادها فقال: يا عبد الله بن عمرو (¬٤) ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول الله ﷺ وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها، وزعم أنها تحيض (¬٥). وبإسناده عن أنس (¬٦) قال: كنت غلامًا حزورا (¬٧) فصدت أرنبًا فشويتها فبعث معي أبو طلحة (¬٨) بعجزها إلى النبي ﷺ فأتيته بها (¬٩)، ولا يلزم عليه الوبر فإنه لا رواية فيه (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 234 (SanadKitab #30057, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.