والجواب: أن قوله في الضبع وفي الثعلب من يأكله محمول على التنزيه دون التحريم ألا ترى أنه غلظ القول في الذئب فقال: يأكله أحد فيه خير فغلظ فيه؛ لأنه محرم (¬٣). واحتج بأنه: سبع له ناب فوجب أن لا يؤكل. دليله: الكلب والخنزير والذئب والنمر والأسد (¬٤).
والجواب: أنه يبطل بالأرنب والوبر فإن لهما نابًا وهما مما خاف عنده، والمعنى في الأصل أن له نابًا قويًا يعدو به على الناس وليس كذلك ههنا فإنه يطهر بالذكاة أو ينتفع بجلده أشبه ما ذكرنا وإن شئت قلت: المعنى في الأصل أن العرب تستخبثه، وليس كذلك ههنا؛ لأنها تستطيبه (¬٥). واحتج بأنه: يأكل الجيف أشبه الكلب وسائر السباع (¬٦).
والجواب: أنه يخلط فيأكل النبات والحبوب ويأكل اللحم، ومثل ذلك لا يحرم أكله.
الدليل عليه: ما ذكره الكرخي (¬٧) في مختصره عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عن أكل العقعق (¬٨) فلم ير به بأسًا، وقال: إنه يخلط مع الجيفة التمر، وإنما يكره من
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 233 (SanadKitab #30057, hlm. urut 767)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.