١٣١ - ١٦ مسألة: الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض واجبة إذا اجتاز بهم المسافرون، ومدة الواجب منها ليلة والمستحب ثلاثًا، ومتى امتنع المقيم من ذلك كان دينًا في ذمته، نص على هذا في رواية حنبل؛ فقال: وعلى المسلمين الضيافة قد أمر النبي ﷺ بذلك وهو دين عليه إن شاء اقتضى وإن شاء ترك، وليس له أن يأخذ شيئًا لا يعلم أهله ولهم مطالبتهم بحقه الذي جعل له، فقيل له: كم مقدار ما يقدر له؟ قال ما يمونه في الثلاثة الأيام والليلة حق واجب (¬١).
وقال في رواية الأثرم (¬٢) وإبراهيم بن الحارث (¬٣): الضيافة مؤكدة وكأنها على أهل الطريق أو القرى الذين يمر بهم الناس، فأما نحن فكأنه ليس مثل أولئك (¬٤).
وقال أبو حنيفة (¬٥)، ومالك (¬٦)، والشافعي (¬٧) هي مستحبة غير واجبة (¬٨).
دليلنا: ما روى أحمد في المسند بإسناده عن عامر (¬٩) عن أبي كريمة (¬١٠) رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ "ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محرومًا، كان دينًا له عليه، إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه" (¬١١).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 297 (SanadKitab #30057, hlm. urut 831)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.