الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي ﷺ فقال: خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: إن كان قاله النبي فهو كما قاله ﷺ (¬١)، هذا يدل على تحريمه، ولأن ابن عرس من سباع الهوام (¬٢) والسباع محرمة بدلالة سباع الوحش، ولأنه لا ذكر لهما في الشرع بإباحة، ولا عرف للعرب في ذلك منقول، فيجب رده إلى أقرب الأشياء به شبهًا، ووجدنا أن ابن عرس قد أخذ شبهًا من السنور (¬٣) في أنه يفرس بنابه الفار والطيور، وشبها من الفار في الخلقة وكلاهما محرم وكذلك القنفذ له شبه بالفار في ذنبه ورأسه وله شوك يجرح به (¬٤). واحتج المخالف بأنه يضمن بالجزاء أو يطهر بالذكاة فهو كالضبع (¬٥).
والجواب: أنا لا نسلم ذلك؛ لأن من أصلنا أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة، ولا يضمنه المحرم إلا السمع والثعلب، على خلاف في المذهب هل يضمن بالجزاء إن قلنا أنه محرم (¬٦).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 244 (SanadKitab #30057, hlm. urut 778)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.