Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 255

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٢٣ - ٨ مسألة: لحوم الخيل مباحة غير مكروهة

وروى صالح بإسناده عن جابر قال: "كنا نأكل لحوم الخيل على العهد النبي ﷺ " (¬١).

وروى أبو بكر الأثرم (¬٢) في مسائله بإسناده عن جابر: "أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" (¬٣).

هذه الأخبار نصوص في المسألة من وجهين:

أحدهما: أنه أذن في لحوم الخيل.

والثاني: قول جابر كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله ﷺ، وهذا يدل على إجماعهم على إباحتها، وأيضًا فإن مذبوحه يجوز بيعه أو مذبوحه طاهر ولا ينجس بالذبح فوجب أن يحل أكله.

أصله: النعم.

وقيل: حيوان يجوز المسابقة عليه فهو كالإبل وهذا غير مؤثر؛ لأن ما لا يجوز المسابقة عليه مباح أيضًا (¬٤).

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨] فامتن علينا بأن جعل لنا في الخيل منافع وهو الركوب، فلو جاز أكلها لذكره إذ منفعته أعظم من منفعة الركوب؛ لأن ترك الأكل يؤدي إلى التلف ولا يعتاض منه بشيء، وترك الركوب لا يؤدي إلى التلف وقد يعتاض عنه بالمشيء، ولأنه أخبر بأنه جعلها للركوب والزينة بحسب فوجب أن يكون الانتفاع بها مقصورًا على ذلك، ولأنه فرق بينها وبين البغال والحمير ولحومها محرمة كذلك الخيل، ولأن الله تعالى قال قبل هذه الآية ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥)﴾ [النحل: ٥] فذكر الأكل في

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 255 (SanadKitab #30057, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.