لم تجدوا الصبوح، أو الغبوق، والصبوح أكل الغداة، والغبوق العشي. وقوله: "ما لم تحتفئوا بقلًا" أي تجدوا بقلًا تأكلونه من الأرض، فأباح لهم أكل الميتة، إذا لم يكن معهم ما يصطبحون به، أو يغبقون به، ولم يجدوا بقلًا يأكلونه، ولم يفرق فهو على العموم.
والجواب: أن المراد به ما لم تزل الضرورة
بدلالة: ما ذكرنا.
وجواب آخر: وهو أنه لما حظر أكلها، إذا وجد البقل وهو أصل الرديء، كذلك يحظر إذا أكل منها ما يقوم مقام ذلك، ويسد مسده، وصار هذا تنبيهًا على أن الإباحة شرط فيها الضرورة، وذلك لا يوجد في الجزء الثاني من الميتة.
واحتج بأن: ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه، كالطعام الحلال، ولا يلزم عليه السقمونيا (¬١) أنه يباح القليل منه ولا يباح الكثير؛ لقولنا جاز الشبع منه لا يوصف بالشبع وإنما فرقنا بين القليل منه والكثير؛ لأن قليله نافع وكثيره قاتل.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 272 (SanadKitab #30057, hlm. urut 806)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.