Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 278

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٢٩ - ١٤ مسألة: شحوم اليهود المحرمة عليهم تحريمها باق عليهم إلى وقتنا هذا، سواء كانوا هم المتولين لذكاتها

قال قتادة: الإبل والنعام والبط وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع (¬١)، وعن مجاهد النعامة كل شيء لم يفرج من قوائم البهائم، فأما ما انفرج أكلته اليهود، مثل الدجاج، والعصافير (¬٢)، كذا حكاه أبو بكر في تفسيره (¬٣).

وقد نص أحمد على تحريمها على اليهود في رواية عبد الله، وقال: سألت أبي عن الشحم محرم على اليهود فقال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا﴾ [الأنعام: ١٤٦] الآية. فالقرآن يقول: حرمنا، وقال في سورة المائدة: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥]، فلا يحل لمسلم يطعم يهوديًا شحمًا؛ لأنه محرم عليه فقد نص على بقاء تحريمها عليهم (¬٤).

وقال صالح كان أبي يكره شحوم ذبائح اليهود فقد أطلق أحمد القول بالكراهة في حق المسلمين (¬٥) وحمل أصحابنا هذه الكراهة على التحريم (¬٦).

وقد ذكره أبو بكر فيما علقه عنه أبو إسحاق وأبو حفص البرمكي (¬٧).

واستدل على ذلك بطريقه أذكرها فيما بعد، وذكره أبو الحسن التميمي فقال: وذي الظفر إذا ذبحه اليهودي محرم علينا، وعلل بأنهم لا يقصدون ذكاته ولو قصدوا لم يقع (¬٨)؛ لأنه لا منفعة لهم فيها.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 278 (SanadKitab #30057, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.