Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 280

  1. كتاب الأطعمة
  2. ١٢٩ - ١٤ مسألة: شحوم اليهود المحرمة عليهم تحريمها باق عليهم إلى وقتنا هذا، سواء كانوا هم المتولين لذكاتها

العلة باقية في حقهم فكان التحريم باقيًا (¬١).

فإن قيل: هذا التحريم نسخ بشريعتنا، ولو كان التحريم باقيًا أدى ذلك إلى أن يكون الكفار مقرين على شريعتهم وأنهم متعبدون بذلك ووجب على قول هذا القائل أن يكونوا مخاطبين بإمساك السبت.

قيل: لا يجوز دعوى النسخ بشريعتنا؛ لأن هذا مبني على أصل: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخة (¬٢)، وإذا ثبت أن شريعة موسى شريعة لنا لم تكن شريعتنا ناسخة لها، وقد سلك أبو الحسن التميمي (¬٣) هذه الطريقة (¬٤) والذي يمنع دعوى النسخ ههنا شيئان:

أحدهما ما ذكرنا من التعليل وهو وجود البغي منهم وهذا المعنى موجود في وقتنا ولا يجوز بقاء العلة ورفع الحكم (¬٥).

والثاني: قول النبي ﷺ في حديث عمر: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" (¬٦). وروى جابر: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 280 (SanadKitab #30057, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.